الشيخ محمد السند

81

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 26 : الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه ] ( مسألة 26 ) : الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه كما يستفاد مما تقدم : ( أحدها ) : انّ الأولى بدل الغسل والثانية بدل عن المسح . ( الثاني ) : انّ في الثانية يتعيّن المسح وفي الأولى يجوز الغسل أيضا على الأقوى ( 1 ) . ( الثالث ) : انّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة للباقية في الكف وبالكف وفي الأولى يجوز المسح باي شيء كان وبأي ماء ولو بالماء الخارجي . ( الرابع ) : انّه يتعيّن في الأولى استيعاب المحل الا ما بين الخيوط والفرج وفي الثانية